فصل: فصل فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَأَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِجَوَازِ اسْتِنْبَاطِ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا خُصِّصَ عُمُومُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ} بِغَيْرِ الْمَحَارِمِ وَالْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ الْقِتَالُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ الْغَلَبَةُ يَدُورُ مَعَ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ لَا مَعَ الْعَدَدِ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ) عِلَّةٌ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ هُنَا الْمُفِيدِ لِحُرْمَةِ الِانْصِرَافِ.
(قَوْلُهُ بَلْ الضَّابِطُ إلَخْ) وَهَذَا الضَّابِطُ يَصْدُقُ عَلَى مَا لَوْ زَادَ الْكُفَّارُ عَلَى الضِّعْفِ بِنَحْوِ عِشْرِينَ، أَوْ أَكْثَرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا لَا يُقَاوِمُونَهُمْ) أَيْ: مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ لَا يُقَاوِمُونَ الْكُفَّارَ وَإِنْ نَقَصُوا عَنْ الضِّعْفِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ غَلَبَ) أَيْ: عَلَى ظَنِّنَا أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِلَا نِكَايَةٍ) أَيْ: فِي الْكُفَّارِ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ: الِانْصِرَافُ عَلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ} مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِهَا) أَيْ: بِنِكَايَةٍ فِي الْكُفَّارِ اُسْتُحِبَّ أَيْ: لَنَا الِانْصِرَافُ.
(وَتَجُوزُ) أَيْ تُبَاحُ (الْمُبَارَزَةُ) كَمَا وَقَعَتْ بِبَدْرٍ وَغَيْرِهَا وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ امْتِنَاعَهَا عَلَى مَدِينٍ وَذِي أَصْلٍ رَجَعَا عَنْ إذْنِهِمَا وَقِنٍّ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِهَا.
(فَإِنْ طَلَبَهَا كَافِرٌ اُسْتُحِبَّ الْخُرُوجُ إلَيْهِ) لِمَا فِي تَرْكِهَا حِينَئِذٍ مِنْ اسْتِهْتَارِهِمْ بِنَا.
(وَإِنَّمَا تَحْسُنُ) أَيْ تُبَاحُ أَوْ تُسَنُّ الْمُبَارَزَةُ.
(مِمَّنْ جَرَّبَ نَفْسَهُ) فَعَرَفَ قُوَّتَهُ وَجَرَاءَتَهُ.
(وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ) أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْمَصْلَحَةِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ كُرِهَتْ ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً وَجَازَتْ بِلَا إذْنِهِ لِجَوَازِ التَّغْرِيرِ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ وَحَرَّمَهَا الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى مَنْ يُؤَدِّي قَتْلُهُ لِهَزِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ أَبْدَى احْتِمَالًا بِكَرَاهَتِهَا مَعَ ذَلِكَ وَالْأَوْجَهُ مُدْرَكًا الْأَوَّلُ هَذَا أَعْنِي مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِشَيْخِنَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِقَتْلِهِ ضَرَرٌ عَلَيْنَا كَهَزِيمَةٍ تَحْصُلُ لَنَا لِكَوْنِهِ كَبِيرَنَا. اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ عَبْدًا وَلَا فَرْعًا مَأْذُونًا لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْمُبَادَرَةِ وَإِلَّا فَتُكْرَهُ لَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً مِثْلُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ. اهـ.
وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ امْتِنَاعَهَا عَلَى مَدْيَنَ وَذِي أَصْلٍ رَجَعَا عَنْ إذْنِهِمَا وَقِنٍّ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِهَا) فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ عَبْدًا وَلَا فَرْعًا مَأْذُونًا لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْبِرَازِ وَإِلَّا فَتُكْرَهُ لَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً وَمِثْلُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ. اهـ.
فَفِيهِ تَصْرِيحٌ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ بِكَرَاهَتِهَا فَقَطْ لِقِنٍّ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِهَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ) لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِيهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُبَارَزَةُ) هِيَ ظُهُورُ اثْنَيْنِ مِنْ الصَّفَّيْنِ لِلْقِتَالِ مِنْ الْبُرُوزِ وَهُوَ الظُّهُورُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا وَقَعَتْ بِبَدْرٍ)؛ لِأَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَابْنَيْ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَارَزُوا فِيهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَمْتَنِعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى مَدِينٍ وَفَرْعٍ مَأْذُونٍ لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْمُبَارَزَةِ وَقِنٍّ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِهَا لَكِنْ ذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى كَرَاهَتِهَا. اهـ. وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا حَكَاهُ الشَّارِحُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِي الْقِنِّ وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا يُوَافِقُهَا.
(قَوْلُهُ رَجَعَا) أَيْ: الدَّائِنُ وَالْأَصْلُ.
(قَوْلُهُ: وَقِنٍّ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيُعْتَبَرُ فِي اسْتِحْبَابِ الْمُبَارَزَةِ أَنْ لَا يَكُونَ عَبْدًا وَلَا فَرْعًا وَلَا مَدْيُونًا مَأْذُونًا لَهُمْ فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْبِرَازِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ. اهـ. وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ بِكَرَاهَتِهَا فَقَطْ لِقِنٍّ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِهَا. اهـ.
أَيْ: خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ الشَّارِحُ عَنْهُ فِيهِ مِنْ الِامْتِنَاعِ وَالْحُرْمَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَا فِي تَرْكِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تُبَاحُ وَقَوْلَهُ وَجَازَتْ إلَى وَحَرَّمَهَا وَإِلَى قَوْلِهِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: تُبَاحُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ اسْتِهْتَارِهِمْ بِنَا) أَيْ: مِنْ اسْتِضْعَافِهِمْ وَعَدَمِ مُبَالَاتِهِمْ بِنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ: تُبَاحُ) أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ طَلَبِ الْكَافِرِ (وَقَوْلُهُ، أَوْ تُسَنُّ) أَيْ عِنْدَ طَلَبِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ إلَخْ) قَدْ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ كَانَ بِلَا طَلَبٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ مُبَاحًا، أَوْ مَنْدُوبًا.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ التَّجْرِبَةِ وَالْإِذْنِ.
(قَوْلُهُ كُرِهَتْ إلَخْ) وَيُكْرَهُ نَقْلُ رُءُوسِ الْكُفَّارِ وَنَحْوِهَا مِنْ بِلَادِهِمْ إلَى بِلَادِنَا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْكَرَ عَلَى فَاعِلِهِ وَقَالَ: لَمْ يُفْعَلْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رُوِيَ مِنْ حَمْلِ رَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ إنَّمَا حُمِلَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ لَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَكَأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إلَيْهِ فَيَتَحَقَّقُوا مَوْتَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ نِكَايَةٌ لِلْكُفَّارِ لَمْ يُكْرَهْ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: الْحُرْمَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) خَبَرُ وَاَلَّذِي.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُخَالِف مَا مَرَّ إلَخْ) مَمْنُوعٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم إلَّا أَنْ يُرَادَ مِنْ الِامْتِنَاعِ فِيمَا مَرَّ مَا يَشْمَلُ الْكَرَاهَةَ.
(قَوْلُهُ: آنِفًا) أَيْ: فِي شَرْحِ وَتَجُوزُ الْمُبَارَزَةُ.
(وَيَجُوزُ إتْلَافُ بِنَائِهِمْ وَشَجَرِهِمْ لِحَاجَةِ الْقِتَالِ وَالظَّفَرِ بِهِمْ) لِلِاتِّبَاعِ فِي نَخْلِ بَنِي النَّضِيرِ النَّازِلِ فِيهِ أَوَّلِ الْحَشْرِ لَمَّا زَعَمُوهُ فَسَادًا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي كُرُومِ أَهْلِ الطَّائِف رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَوْجَبَ جَمْعٌ ذَلِكَ إذَا تَوَقَّفَ الظَّفَرُ عَلَيْهِ.
(وَكَذَا) يَجُوزُ إتْلَافُهَا.
(إنْ لَمْ يُرْجَ حُصُولُهَا لَنَا) إغَاظَةً وَإِضْعَافًا لَهُمْ.
(فَإِنْ رُجِيَ) أَيْ ظُنَّ حُصُولُهَا لَنَا.
(نُدِبَ التَّرْكُ) وَكُرِهَ الْفِعْلُ حِفْظًا لِحَقِّ الْغَانِمِينَ.
(وَيَحْرُمُ إتْلَافُ الْحَيَوَانِ) الْمُحْتَرَمِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ يَجُوزُ أَكْلُهُ رِعَايَةً لِحُرْمَةِ رُوحِهِ وَمِنْ ثَمَّ مُنِعَ مَالِكُهُ مِنْ إجَاعَتِهِ وَتَعْطِيشِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّجَرِ.
(إلَّا مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ) فَيَجُوزُ إتْلَافُهُ.
(لِدَفْعِهِمْ أَوْ ظَفَرٍ بِهِمْ) قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي ذَرَارِيِّهِمْ بَلْ أَوْلَى.
(أَوْ غَنِمْنَاهُ وَخِفْنَا رُجُوعَهُ إلَيْهِمْ وَضَرَرَهُ) فَيَجُوزُ إتْلَافُهُ أَيْضًا دَفْعًا لِهَذِهِ الْمَفْسَدَةِ، أَمَّا خَوْفُ رُجُوعِهِ فَقَطْ فَلَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ بَلْ يُذْبَحُ لِلْأَكْلِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَخِنْزِيرٍ فَيَجُوزُ بَلْ يُسَنُّ إتْلَافُهُ مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ عَدْوٌ فَيَجِبُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ إتْلَافُ بِنَائِهِمْ) بِالتَّخْرِيبِ (وَشَجَرِهِمْ) بِالْقَطْعِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا كُلُّ مَا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لِحَاجَةِ الْقِتَالِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يُرْجَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} وَسَبَبُ نُزُولِهَا «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَطْعِ نَخْلِ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ الْحِصْنِ: إنَّ هَذَا لَفَسَادٌ يَا مُحَمَّدُ وَإِنَّكَ تَنْهَى عَنْ الْفَسَادِ فَنَزَلَتْ». اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمَّا زَعَمُوهُ إلَخْ) ظَرْفٌ لِلنَّازِلِ.
(قَوْلُهُ وَأَوْجَبَ جَمْعٌ ذَلِكَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ رُجِيَ نُدِبَ التَّرْكُ) أَمَّا إذْ غَنِمْنَاهَا بِأَنْ فَتَحْنَا دَارَهُمْ قَهْرًا، أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَنَا، أَوْ لَهُمْ، أَوْ غَنِمْنَا أَمْوَالَهُمْ وَانْصَرَفْنَا فَيَحْرُمُ إتْلَافُهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ) مِنْ التَّجْوِيزِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ) أَيْ: أَوْ خِفْنَا أَنْ يَرْكَبُوهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي ذَرَارِيِّهِمْ) أَيْ: فِي التَّتَرُّسِ بِهِمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ غَنِمْنَاهُ وَخِفْنَا رُجُوعَهُ إلَخْ) وَإِنْ خِفْنَا اسْتِرْدَادَ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَنَحْوِهِمَا مِنَّا لَمْ يُقْتَلُوا لِتَأَكُّدِ احْتِرَامِهِمْ (تَتِمَّةٌ) مَا أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ كُتُبِهِمْ الْكُفْرِيَّةِ وَالْمُبَدَّلَةِ وَالْهَجَوِيَّةِ وَالْفُحْشِيَّةِ لَا التَّوَارِيخِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَكُتُبِ الشِّعْرِ وَالطِّبِّ وَاللُّغَةِ تُمْحَى بِالْغَسْلِ إنْ أَمْكَنَ مَعَ بَقَاءِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ وَإِلَّا مُزِّقَ وَإِنَّمَا نُقِرُّهُ بِأَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لِاعْتِقَادِهِمْ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَنُدْخِلُ الْمَغْسُولَ وَالْمُمَزَّقَ فِي الْغَنِيمَةِ وَخَرَجَ بِتَمْزِيقِهِ تَحْرِيقُهُ فَحَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لِلْمُمَزَّقِ قِيمَةً وَإِنْ قَلَّتْ فَإِنْ قِيلَ قَدْ جَمَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ وَأَحْرَقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ لَمَّا جَمَعَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَحْصُلُ بِالِانْتِشَارِ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهَا هُنَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ) مِنْ الْجَوَازِ.
(قَوْلُهُ: كَخِنْزِيرٍ) وَكَلْبٍ عَقُورٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) وَكَذَا يَجُوزُ إتْلَافُ الْخُمُورِ لَا أَوَانَيْهَا الثَّمِينَةِ فَلَا يَجُوزُ إتْلَافُهَا بَلْ تُحْمَلُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمِينَةً بِأَنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهَا عَلَى مُؤْنَةِ حَمْلِهَا أُتْلِفَتْ هَذَا إذَا لَمْ يَرْغَبْ أَحَدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ فِيهَا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ وَلَا تُتْلَفَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ عَدْوٌ، أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ عَدْوٌ) وَإِلَّا فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُتَخَيَّرَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بَلْ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ تُرَاقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَدُوٌّ. اهـ. مُغْنِي وَكَذَا فِي الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ اتِّصَافِهِ بِالْعَدُوِّ مُوجِبٌ لِقَتْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ الْعَدُوِّ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. ع ش.

.فصل فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَأَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ:

(نِسَاءُ الْكُفَّارِ) غَيْرِ الْمُرْتَدَّاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ كِتَابٌ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَوْ كُنَّ حَامِلَاتٍ بِمُسْلِمٍ وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى.
(وَصِبْيَانُهُمْ) وَمَجَانِينُهُمْ حَالَةَ الْأَسْرِ وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُمْ.
(إذَا أُسِرُوا رُقُّوا) بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَخُمُسُهُمْ لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَبَاقِيهِمْ لِلْغَانِمِينَ.
(وَكَذَا الْعَبِيدُ) وَلَوْ مُسْلِمِينَ يُرَقُّونَ بِالْأَسْرِ أَيْ يُدَامُ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الرِّقِّ الْمُنْتَقِلِ إلَيْنَا فَيُخَمِّسُونَ أَيْضًا وَكَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُبَعَّضُ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْقِنُّ، وَأَمَّا بَعْضُهُ الْحُرُّ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يَجُوزُ رِقَاقُ بَعْضِ شَخْصٍ فَيَأْتِي فِي بَاقِيهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ إلَيْهِ مَا قَرَّرْته مِنْ مَنٍّ وَفِدَاءٍ وَلِإِمَامٍ قَتْلُ امْرَأَةٍ وَقِنٍّ قَتَلَا مُسْلِمًا كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِهِمْ عَلَى الْغَانِمِينَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْخَاصَّةِ قَدْ تَظْهَرُ لِلْإِمَامِ فِي قَتْلِهِمَا تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ مَا أَمْكَنَ وَحِينَئِذٍ فَقَتْلُهُمْ لَيْسَ قَوَدًا.